responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 238
في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا [1] بعد استثناء مؤنة الإخراج [2] والتصفية ونحوهما، فلا يجب إذا كان المخرج أقل منه، وإن
____________________
الغير وهو غير جائز فكيف يجب على مثل هذا الشخص إعطاء حق الفقير والسادة وتسليطهم على مقدار حقهم وذلك هو النكتة في تخصيصهم خطاب إيتاء الزكاة والخمس على من له نحو ولاية على إفراز الحقوق وتعيينها فتدبر فيه إذ ربما يكون في مثل هذه الجهة شهادة على كيفية تعلق الخمس والزكاة بالمال وأنه من باب الكلي في المعين لا من باب الإشاعة نعم على الكلية أيضا مقتضى التحقيق كونه من باب استثناء الأرطال في بيع الصبرة لا من باب بيع الصاع والرطل منها وحينئذ لا ينافي الكلية المزبورة مع كون النماء بينهما والتلف عليهما فلا يبقى حينئذ مجال جعل مثل هذه الجهات من شواهد الإشاعة كما لا يخفى ولقد بينا الفرق بين المقامين من هذه الجهة في باب بيع الصاع من الصبرة في كتاب البيع فراجع. ثم إن في المقام وجوه أخر في إثبات وجوب الخمس على الكافر سنشير إليها في الحواشي الآتية مع الإشارة إلى ضعفها. (آقا ضياء).
[1] الأحوط فيه إخراج الخمس إذا بلغ قيمته نصاب أحد النقدين في الزكاة ذهبا كان المعدن أو فضة أو غيرهما. (البروجردي).
* أو مائتي درهم عينا أو قيمة على الأحوط وإذا اختلفا في القيمة يلاحظ أقلهما قيمة على الأحوط. (الإمام الخميني).
* الأحوط إخراج الخمس إذا بلغ نصاب أحد النقدين. (كاشف الغطاء).
* كون المدار في معدن الفضة على نصاب نفسها أو نصاب الذهب لا يخلو عن الإشكال وكذا إذا كان المعدن من غير النقدين أيضا والأحوط رعاية كل من نصابي الذهب والفضة في المخرج من معدنه ورعاية أقلهما قيمة فيما أخرج من سائر المعادن. (النائيني).
[2] بل قبلها على الأحوط. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست