responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 237
لو أسلم سقط عنه [1] مع عدم بقاء عينه ويشترط في وجوب الخمس
____________________
[1] على فرض ثبوته على الكافر في سقوطه نظر لعدم إطلاق واف بالاجتزاء بعمله بلا تقرب في ظرف يصير مسلما في علم الله اللهم [إلا] أن يقال بعد تملك أهل الخمس ما يعطى بهم في حال الكفر ولو من جهة سقوط جهة القربة وبقاء حيث المعاملي منه كالزكاة لا يبقى محل لتداركه عبادة للجزم بعدم استحقاق أهله خمسين من المال فيسقط الوجوب للتالي قهرا وتوهم أن تملكهم للمعطى من الأول مراعى بعدم إسلامه خلاف إطلاق كلماتهم وإطلاق ولاية الحاكم على الممتنع المجرى في المقام وباب الزكاة بتا وإن كان النفس بعد في دغدغة من هذه الجهة وفي تمامية هذه الإطلاقات نعم في المقام شئ آخر وهو أنه ربما يشك في أصل ثبوت الخمس في المعدن الواقع في الأراضي الخراجية أو الموات حال الفتح إذ الأول للمسلمين والثاني للإمام مع عدم شمول إباحته لغير شيعتهم وحينئذ لا يملكون غيرهم إياها بإخراجهم ومع عدم ملكيتهم لا يكاد يتوجه إليهم خطاب الخمس إذ الخطاب فيه كالزكاة متوجه إلى الملاك أو أوليائهم لا إلى الأجنبي بمجرد صيرورة المال تحت يده لعدم سلطنة على إخراجهم حقهم من تمام المال وإفرازه لهم اللهم [إلا] أن يقال: إن مجرد ذلك لا يوجب صرف خطاب إيتاء ذي الحق حقه عنهم ولو في جملة المال إذ مرجعه إلى جعل المال تحت استيلاء ذي الحق بمقدار حقه لا الاستيلاء التام غاية الأمر يستأذن الأخذ من الحاكم في جعل البقية تحت استيلائه أمانة عن الغائب أو بجعله من الأول تحت استيلاء الحاكم المخاطب بتعيين حق غيره خمسا أم زكاة هذا ولكن يمكن أن يقال: إن ما أفيد يتم بناء على فرض كون الخمس والزكاة في المال بنحو الإشاعة وإلا فلو كان بنحو الكلي في المعين فيشكل تصور استيلاء مالكه عليه خارجا بلا استيلائه على الخصوصية الخارجية من ملكه إذ استيلاء الخارجي على صرف الطبيعة الموجودة بلا استيلاء منه على الخصوصية غير متصور فلا يعقل إعطاء ذي الحق إلا بتسليطه على مال
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست