وعن أبي جعفر (عليه السلام) لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. وعن أبي عبد الله (عليه السلام): لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا رب اشتريته بمالي. حتى يأذن له أهل الخمس.
فصل فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة أشياء:
الأول: الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام (عليه السلام) من غير فرق بين ما حواه العسكر
____________________
[1] مر ميزان الكفر في أبواب النجاسات. (الإمام الخميني).