responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 227
(مسألة 4): يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حد الغنى [1].
(مسألة 5): يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ثم الجيران ثم أهل العلم [2] والفضل والمشتغلين، ومع التعارض تلاحظ المرجحات والأهمية.
(مسألة 6): إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال.
(مسألة 7): لا يكفي ادعاء [3] الفقر إلا مع سبقه [4] أو الظن [5] بصدق المدعي.
(مسألة 8): تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال، وكذا يجب التعيين [6]
____________________
* فيه أيضا إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* لا يترك مطلقا. (الإمام الخميني).
* بل حتى في هذه الصورة. (الشيرازي).
[1] فيه إشكال والأحوط عدم الإعطاء والأخذ أزيد من مؤنة سنته. (الإمام الخميني).
[2] ينبغي جعل ذلك من مرجحات بعض من سبق على بعض. (الحكيم).
[3] مر الحكم في الزكاة ومثلها الفطرة. (الجواهري).
[4] تقدم الكلام فيه في زكاة المال. (الخوئي).
[5] بل الوثوق. (البروجردي، الحكيم، الخوانساري).
* الحاصل من ظهور حاله. (الإمام الخميني).
* إذا كان ناشئا من ظهور حاله وكيفية تعيشه. (الإصفهاني).
[6] في وجوب نية التعيين نظر نظرا إلى ما أشرنا إليه سابقا بأن الخطاب المتعلق بالوجودات المتعددة المتفقة الحقيقة لا يحتاج في أصل الامتثال بأحدهما
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست