responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 226
(مسألة 1): لا يشترط عدالة من يدفع إليه فيجوز دفعها إلى فساق المؤمنين، نعم الأحوط [1] عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية، بل الأحوط العدالة أيضا، ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية.
(مسألة 2): يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا، والأفضل بل الأحوط أيضا دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط [2] وخصوصا مع طلبه لها.
(مسألة 3): الأحوط [3] أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك [4].
____________________
[1] هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين، الإصفهاني).
* بل الأظهر ذلك في شارب الخمر، ولا يترك الاحتياط في المتجاهر بالفسق وفي تارك الصلاة. (الخوئي).
* لا يترك. (البروجردي، الحكيم).
* لا يترك في شارب الخمر والمتجاهر بكبيرة نظير هذه الكبيرة. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك بل لا تدفع إلى كل هاتك للحرمات كما في زكاة المال على الأحوط. (النائيني).
[2] قد مر الكلام فيه سابقا، فراجع. (آقا ضياء).
[3] لا يترك. (البروجردي).
* لا يبعد الجواز. (الخوئي).
* بل الأقوى. (الفيروزآبادي).
[4] هذا الاستثناء محل التأمل. (الإصفهاني).
* في الاستثناء المذكور نظر. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست