responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 225
عدم النقل إلا مع عدم وجود المستحق.
(مسألة 5): الأفضل [1] أداؤها في بلد التكليف بها وإن كان ماله بل ووطنه في بلد آخر ولو كان له مال في بلد آخر وعينها فيه ضمن بنقله [2] عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحق فيه.
(مسألة 6): إذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها بعد ذلك [3].
فصل في مصرفها وهو مصرف زكاة المال لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف [4] عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك [5]، والأحوط الاقتصار [6] على فقراء المؤمنين ومساكينهم ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين [7]، أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم.
____________________
لا يترك في خصوص الفطرة. (الگلپايگاني).
[1] لا يخلو من تأمل. (الإمام الخميني).
[2] مر الحكم في الزكاة ومثلها الفطرة. (الجواهري).
[3] بل الأقوى الجواز. (الجواهري).
[4] وغير الناصبين منهم. (الفيروزآبادي).
[5] قد مر الكلام هناك أيضا. (آقا ضياء).
[6] لا يترك مع التمكن ولو في غير بلده والأحوط حينئذ أن ينقل مال نفسه ثم يجعله فطرة لما مر من الاحتياط في عدم النقل. (الگلپايگاني).
* لا يترك. (الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (كاشف الغطاء).
[7] بمراجعة أوليائهم. (آل ياسين).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست