(مسألة 3): إذا عزلها وأخر دفعها إلى المستحق فإن كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلف [5]، وإن كان مع التمكن منه ضمن [6].
(مسألة 4): الأقوى [7] جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحق في بلده، وإن كان يضمن [8] حينئذ مع التلف، والأحوط [9]
____________________
[1] فيه إشكال وأما تعيينها في مال مشترك بينه وبين غيره يوجب الانعزال على الأقوى لو كانت حصته بقدرها أو أقل منها. (الإمام الخميني).
[2] قوي وكذا ما بعده. (الحكيم).
[3] الأظهر جواز عزلها فيه إذا كانت حصته المشاعة بقدرها أو أقل منها.
(الإصفهاني).
[4] لا يبعد الجواز في هذه الصورة إلا أن يكون حصته أكثر مما عليه من الفطرة.
(الگلپايگاني).
[5] بلا تعد وتفريط. (الإمام الخميني).
[6] في إطلاقه تأمل بل منع. (آل ياسين).
* هذا إذا صدق عليه التعدي والتفريط، وإلا فالضمان لا يخلو عن إشكال.
(الخوئي).
* على الأحوط. (الخوانساري).
[7] الأحوط ترك النقل مع وجوده إلا إلى الإمام (عليه السلام). (الفيروزآبادي).
[8] مر الحكم في الزكاة ومثلها الفطرة. (الجواهري).
[9] لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني، الخوانساري، الشيرازي، الحكيم، الخوئي).
[2] قوي وكذا ما بعده. (الحكيم).
[3] الأظهر جواز عزلها فيه إذا كانت حصته المشاعة بقدرها أو أقل منها.
(الإصفهاني).
[4] لا يبعد الجواز في هذه الصورة إلا أن يكون حصته أكثر مما عليه من الفطرة.
(الگلپايگاني).
[5] بلا تعد وتفريط. (الإمام الخميني).
[6] في إطلاقه تأمل بل منع. (آل ياسين).
* هذا إذا صدق عليه التعدي والتفريط، وإلا فالضمان لا يخلو عن إشكال.
(الخوئي).
* على الأحوط. (الخوانساري).
[7] الأحوط ترك النقل مع وجوده إلا إلى الإمام (عليه السلام). (الفيروزآبادي).
[8] مر الحكم في الزكاة ومثلها الفطرة. (الجواهري).
[9] لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني، الخوانساري، الشيرازي، الحكيم، الخوئي).