responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 209
صار وقت الخطاب عيالا لغيره، ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو نسيانا، لكن الأحوط الإخراج عن نفسه [1] حينئذ، نعم لو كان المعيل فقيرا والعيال غنيا فالأقوى [2] وجوبها على نفسه، ولو تكلف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى [3]
____________________
[1] لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
* لا يترك. (الحكيم، الشيرازي).
* لا يترك الاحتياط في فرض النسيان ونحوه مما يسقط معه التكليف واقعا.
(الخوئي).
[2] في القوة نظر لمانعية عيلولة الغير عن توجه الخطاب إليه وإن لم تجب على الغير لفقره وتوهم أن تكليف المعيل من باب التحمل عنه المنصرف بصورة وجوبه عليه ولازمه حينئذ وجوبه على نفسه مع عدم الوجوب على غيره مدفوع لعدم دليل واف بهذه الخصوصية كما لا يخفى والأصل البراءة عنه لولا دعوى الشك في سقوط التكليف عنه لمانعية العيلولة بعد البناء على استفادة وجوب الفطرة من العمومات على ما عرفت من أنه ديدن الأصحاب وحينئذ لا تخلو المسألة عن إشكال فلا يترك الاحتياط فيه.
(آقا ضياء).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى عدم وجوبها عليه. (الإمام الخميني).
* بل الأحوط. (الشيرازي).
* القوة غير ثابتة نعم هو أحوط سواء تكلف من عاله بإخراجها عنه أم لا.
(البروجردي).
[3] بل على الأحوط. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست