responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 207
حين دخول [1] ليلة الفطر من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره، والصغير والكبير والحر والمملوك والمسلم والكافر والأرحام وغيرهم حتى المحبوس عندهم ولو على وجه محرم، وكذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالا له [2] وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان، بل وإن لم يأكل عنده شيئا، لكن بالشرط المذكور وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانيا على البقاء [3] عنده مدة، ومع عدم الصدق تجب على نفسه، لكن الأحوط [4] أن يخرج صاحب المنزل
____________________
[1] بل آنا ما قبله كما تقدم. (آقا ضياء).
* بل بعد دخولها أيضا على ما تقدم. (الخوئي).
* بل قبله آنا ما. (الحكيم).
* بل قبله ولو بلحظة. (الإمام الخميني).
[2] أو صدق أنه عاله والظاهر أنه يصدق مع الإنفاق الفعلي. (الگلپايگاني).
[3] في اعتبار البناء المزبور في صدق العيلولة عرفا نظر كما لا يضر بصدقها عرفا أيضا عدم أكله آن دخوله الليلة أو قبله أيضا. (آقا ضياء).
* المدار صدق كونه ممن يعول به ولو موقتا. (الحكيم).
* لا حاجة إلى البناء المذكور بل يكفي نزوله عليه قبل دخول شوال وبقاؤه عنده إلى أن يدخل على الأقوى. (النائيني).
* المدار في وجوب دفع الفطرة هو صدق العيلولة وحينئذ لا فرق بين كونه بانيا على البقاء أو لا. (الخوانساري).
* الظاهر أن صدق العيلولة لا يتوقف عليه. (الخوئي).
* بل وإن لم يكن بانيا على البقاء كذلك على الأقوى. (البروجردي).
* هذا القيد غير لازم بل المدار على صدق العيلولة. (كاشف الغطاء).
[4] لا يترك. (الإصفهاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست