responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 202
الخلقة فزكاة الفطرة أي زكاة البدن من حيث إنها تحفظه عن الموت، أو تطهره عن الأوساخ، وإما بمعنى الدين، أي زكاة الإسلام والدين، وإما بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر. والكلام في شرائط وجوبها ومن تجب عليه وفي من تجب عنه وفي جنسها وفي قدرها وفي وقتها وفي مصرفها فهنا فصول:
فصل في شرائط وجوبها وهي أمور:
الأول: التكليف فلا تجب على الصبي والمجنون [1] ولا على وليهما أن يؤدي عنهما من مالهما، بل يقوى سقوطها [2] عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضا.
الثاني: عدم الإغماء [3] فلا تجب على من أهل شوال عليه وهو مغمى عليه.
الثالث: الحرية [4] فلا تجب على المملوك وإن قلنا: إنه يملك، سواء
____________________
[1] ولو أدواريا إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد. (الإمام الخميني).
[2] لا يبعد عدم السقوط بالنسبة إلى المملوك. (الخوئي).
[3] اعتبار هذا الشرط على إطلاقه محل تأمل والاحتياط سبيل النجاة. (آل ياسين).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
[4] في شرطية الحرية إشكال كما أن إلزام السيد بزكاته أيضا منوطة بعيلولته له فتظهر الثمرة في مورد يكون مالكا ولو لما ملكه مولاه على المختار ولم يكن عيالا لسيده فإنه بناء على شرطية الحرية لا زكاة عليه ولا على
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست