responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 142
احتسابه عليه [1] ولكن يستحب دفع شئ منه إلى غيره.
التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء، خصوصا مع المرجحات وإن كانوا مطالبين، نعم الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلا إذا زاحمه ما هو أرجح.
العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق فيه، بل يجب ذلك [2] إذا لم يكن مرجو الوجود بعد ذلك، ولم يتمكن من الصرف في سائر المصارف، ومؤنة النقل حينئذ من ذلك، ولم يتمكن من الصرف في سائر المصارف، ومؤنة النقل حينئذ من الزكاة [3] وأما مع كونه مرجو الوجود فيتخير بين النقل والحفظ إلى أن يوجد، وإذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء وعدم التمكن من الصرف في سائر المصارف، وأما معهما فالأحوط الضمان [4] ولا فرق
____________________
[1] أي تأدية ولي أمر الميت زكاته إلى وارثه من تركته. (البروجردي).
* أي إعطاؤها به من ماله. (الإمام الخميني).
* أي احتساب ولي أمر الميت زكاته على وارثه من تركته. (الخوانساري).
[2] الوجوب أحوط والظاهر عدم الوجوب إن لم يكن ترك النقل تضييعا.
(الجواهري).
[3] إذا كان قد عزلها وإلا ففيه شبهة. (الحكيم).
* محل تأمل بل لا يبعد كونها عليه. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (الخوانساري).
[4] ولا يبعد عدم ضمانه لإطلاق نص الجواز ونفي الضمان في صورة عدم الفقير في البلد. (آقا ضياء).
* وعدم الضمان مع النقل من دون تأخير لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* بل لا يخلو من قوة وكذا مع التمكن من الصرف في سائر المصارف
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست