(مسألة 20): يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلا لنفقته إما لفقره أو لغيره سواء كان العبد آبقا [2] أو مطيعا.
الرابع: أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام [3] حتى سهم العاملين وسبيل الله [4] نعم لا بأس بتصرفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتخذة من سهم سبيل الله، أما زكاة الهاشمي فلا بأس
____________________
[1] جواز الإعطاء أقوى. (الجواهري).
[2] فيه إشكال. (البروجردي).
* الأحوط عدم الإعطاء به إذا كان متظاهرا بهذا الفسق. (الإمام الخميني).
* فيه تفصيل فإنه لو كان متمكنا لسد خلته بصرف رجوعه إلى الطاعة فيشكل صرف الزكاة إليه وإلا فلا. (الخوانساري).
* إن كان عدم البذل لإباقه ففيه إشكال. (الگلپايگاني).
[3] في سهم الرقاب بل بعض موارد سبيل الله تأمل وإشكال. (الإمام الخميني).
[4] المنع من سهم سبيل الله إن انطبقت عليه محل تأمل إذ المصرف فيها هو الجهة لا الأشخاص. (البروجردي).
* فيه نوع تأمل. (الحكيم).
* يمكن القول بالجواز فإن سهم العاملين أجرة عمل وسهم سبيل الله للجهة لا للأفراد ولكن الأحوط الاجتناب إلا عند الضرورة. (كاشف الغطاء).
[2] فيه إشكال. (البروجردي).
* الأحوط عدم الإعطاء به إذا كان متظاهرا بهذا الفسق. (الإمام الخميني).
* فيه تفصيل فإنه لو كان متمكنا لسد خلته بصرف رجوعه إلى الطاعة فيشكل صرف الزكاة إليه وإلا فلا. (الخوانساري).
* إن كان عدم البذل لإباقه ففيه إشكال. (الگلپايگاني).
[3] في سهم الرقاب بل بعض موارد سبيل الله تأمل وإشكال. (الإمام الخميني).
[4] المنع من سهم سبيل الله إن انطبقت عليه محل تأمل إذ المصرف فيها هو الجهة لا الأشخاص. (البروجردي).
* فيه نوع تأمل. (الحكيم).
* يمكن القول بالجواز فإن سهم العاملين أجرة عمل وسهم سبيل الله للجهة لا للأفراد ولكن الأحوط الاجتناب إلا عند الضرورة. (كاشف الغطاء).