responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 132
(مسألة 11): يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادرا على إنفاقه أو كان قادرا ولكن لم يكن باذلا، وأما إذا كان باذلا فيشكل الدفع إليه [1] وإن كان فقيرا [2] كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شئ، بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة المؤسر الباذل [3]، بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعا منه، بل الأحوط [4] عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلا للتوسعة أيضا [5].
____________________
[1] لا إشكال في غير الزوجة ولا يترك الاحتياط فيها. (الإمام الخميني).
* لا أرى وجها إلا مجرد الاستبعاد بعد الجزم بأن وجوب إنفاقهم على غيرهم لا يخرجهم عن الفقر شرعا اللهم [إلا] أن يدعى جريان فحوى الحرفة والصنعة من مقتضى التعيش في السنة فيهم أيضا ولكن الإنصاف منع تمامية الفحوى إذ فيهما مقتضى ملكية قوت السنة أيضا موجود فكان لاعتبار العقلاء مالكيتهما مجال بخلافه في المقام إذ لا مقتضى للملكية أصلا ومجرد وجود مقتضي التعيش غير كاف كيف وقد يتحقق ذلك من جهة أخرى ولا يكفي ذلك قطعا في منع الفقر. (آقا ضياء).
* لا يبعد جواز الدفع في غير الزوجة إذا كان من تجب عليه النفقة فقيرا.
(الخوئي).
[2] بل الدفع إليه مع الفقر أقوى. (الجواهري).
[3] بل فيه أيضا شبهة الجواز كما ذكرنا. (آقا ضياء).
* إن كانت فقيرة فلا مانع من إعطائها لحاجتها سوا نفقتها وإن صرفت فيها.
(الفيروزآبادي).
[4] وإن كان الجواز لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
[5] الجواز مطلقا لا يخلو من قوة. (الجواهري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست