(مسألة 17): إذا كان دينه مؤجلا فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم [2] قبل حلول أجله، وإن كان الأقوى الجواز [3].
(مسألة 18): لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج، فإن كان الديان مطالبا فالظاهر جواز إعطائه [4] من هذا السهم، وإن لم يكن مطالبا
____________________
* إذا كان عن قصور وأما المقصر فلا يجوز إعطاؤه كالعالم. (البروجردي، الخوانساري).
* إذا لم يكن مقصرا. (الحكيم).
* الأحوط عدم الإعطاء بالجاهل المقصر. (الإمام الخميني).
* إن كان عن قصور. (الشيرازي).
* مع كونه معذورا كما هو المفروض. (الگلپايگاني).
[1] إذا كان الضمان مع الإذن وكان المضمون عنه غير ممتنع من الوفاء فعدم إعطائه من سهم الغارمين لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[2] لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني، الحكيم).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني، آل ياسين، الخوئي).
[3] إذا علم عجزه عن الأداء عند الأجل عادة. (الحائري).
* مع اليأس من التمكن. (الشيرازي).
* سيأتي في مسألة 23 ما لعله ينافي هذا. (كاشف الغطاء).
[4] محل إشكال بل الأقوى عدم الجواز إن أمكنه الاستدانة من غيره ثم وفاؤه من كسبه. (البروجردي).
* إذا لم يكن مقصرا. (الحكيم).
* الأحوط عدم الإعطاء بالجاهل المقصر. (الإمام الخميني).
* إن كان عن قصور. (الشيرازي).
* مع كونه معذورا كما هو المفروض. (الگلپايگاني).
[1] إذا كان الضمان مع الإذن وكان المضمون عنه غير ممتنع من الوفاء فعدم إعطائه من سهم الغارمين لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[2] لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني، الحكيم).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني، آل ياسين، الخوئي).
[3] إذا علم عجزه عن الأداء عند الأجل عادة. (الحائري).
* مع اليأس من التمكن. (الشيرازي).
* سيأتي في مسألة 23 ما لعله ينافي هذا. (كاشف الغطاء).
[4] محل إشكال بل الأقوى عدم الجواز إن أمكنه الاستدانة من غيره ثم وفاؤه من كسبه. (البروجردي).