(مسألة 15): إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيرا فاسقا، أو باعتقاد أنه عالم فبان جاهلا، أو زيد فبان عمروا، أو نحو ذلك صح وأجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد [2]، بل كان من باب الاشتباه في التطبيق، ولا يجوز استرجاعه حينئذ وإن كانت العين باقية، وأما إذا كان على وجه التقييد فيجوز كما يجوز [3] نيتها مجددا [4] مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامنا بأن كان عالما باشتباه الدافع وتقييده.
الثالث: العاملون عليها وهم المنصوبون من قبل الإمام (عليه السلام) أو نائبه
____________________
[1] ذلك كذلك على فرض عدم كفاية العزل في التعيين وإلا فمع عدم تفريطه في المعزولة لا وجه لضمانه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[2] بل تصح في الأولين مطلقا بل وكذا الثالث إلا أن يفرض أنه قصد إعطاء زيد لا إعطاء الشخص بتخيل أنه زيد. (البروجردي).
* لا يبعد الصحة مطلقا. (الإمام الخميني).
* الدفع الخارجي غير قابل للتقييد، وبذلك يظهر حال ما فرع عليه. (الخوئي).
* لا يبعد الصحة وإن كان على وجه التقييد. (الخوانساري).
* بل يجزي مطلقا. (الشيرازي).
* التقييد هنا لا معنى له وعلى فرضه لا أثر له بعد أن وصلت الزكاة إلى مستحقها. (كاشف الغطاء).
[3] في الجواز تأمل. (الجواهري).
[4] والأحوط مراعاة الإقباض ثانيا. (الخوانساري).
[2] بل تصح في الأولين مطلقا بل وكذا الثالث إلا أن يفرض أنه قصد إعطاء زيد لا إعطاء الشخص بتخيل أنه زيد. (البروجردي).
* لا يبعد الصحة مطلقا. (الإمام الخميني).
* الدفع الخارجي غير قابل للتقييد، وبذلك يظهر حال ما فرع عليه. (الخوئي).
* لا يبعد الصحة وإن كان على وجه التقييد. (الخوانساري).
* بل يجزي مطلقا. (الشيرازي).
* التقييد هنا لا معنى له وعلى فرضه لا أثر له بعد أن وصلت الزكاة إلى مستحقها. (كاشف الغطاء).
[3] في الجواز تأمل. (الجواهري).
[4] والأحوط مراعاة الإقباض ثانيا. (الخوانساري).