responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 109
وغيرها [1]، وكذا في المسألة السابقة وكذا الحال لو بان أن المدفوع إليه كافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة، أو ممن تجب نفقته عليه، أو هاشمي إذا كان الدافع من غير قبيله.
(مسألة 15): إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيرا فاسقا، أو باعتقاد أنه عالم فبان جاهلا، أو زيد فبان عمروا، أو نحو ذلك صح وأجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد [2]، بل كان من باب الاشتباه في التطبيق، ولا يجوز استرجاعه حينئذ وإن كانت العين باقية، وأما إذا كان على وجه التقييد فيجوز كما يجوز [3] نيتها مجددا [4] مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامنا بأن كان عالما باشتباه الدافع وتقييده.
الثالث: العاملون عليها وهم المنصوبون من قبل الإمام (عليه السلام) أو نائبه
____________________
[1] ذلك كذلك على فرض عدم كفاية العزل في التعيين وإلا فمع عدم تفريطه في المعزولة لا وجه لضمانه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[2] بل تصح في الأولين مطلقا بل وكذا الثالث إلا أن يفرض أنه قصد إعطاء زيد لا إعطاء الشخص بتخيل أنه زيد. (البروجردي).
* لا يبعد الصحة مطلقا. (الإمام الخميني).
* الدفع الخارجي غير قابل للتقييد، وبذلك يظهر حال ما فرع عليه. (الخوئي).
* لا يبعد الصحة وإن كان على وجه التقييد. (الخوانساري).
* بل يجزي مطلقا. (الشيرازي).
* التقييد هنا لا معنى له وعلى فرضه لا أثر له بعد أن وصلت الزكاة إلى مستحقها. (كاشف الغطاء).
[3] في الجواز تأمل. (الجواهري).
[4] والأحوط مراعاة الإقباض ثانيا. (الخوانساري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست