responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 107
آخر [1] غير الزكاة، بل قصد مجرد التملك.
(مسألة 13): لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيا فإن كانت العين باقية ارتجعها [2] وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالما [3] بكونها زكاة وإن كان جاهلا بحرمتها للغني، بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة فإنه لا ضمان عليه [4] ولو تعذر الارتجاع أو تلفت
____________________
* فيه إشكال بل منع نعم لا بأس بالتورية الصحيحة. (النائيني). [1] بل وإن قصد عنوانا آخر فالعبرة بقصد الدافع لا القابض. (الإصفهاني).
* بل على نحو يقصد القابض التملك على نحو الزكاة ولو إجمالا هذا إذا كان الدفع على نحو التمليك أما إذا كان على نحو المصرف فلا يحتاج إلى قصد القابض لكن لا بد من صرفه في شؤونه. (الحكيم).
* لا دخالة لقصد القابض في وقوع الزكاة. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل وإن قصده على الأقوى. (النائيني).
* بل وإن قصده إذ لا مدخلية لقصده في التعيين. (البروجردي).
* العبرة بقصد الدافع لا القابض. (الخوانساري).
* بل وإن قصد فإن قصده لا أثر له في التعيين. (كاشف الغطاء).
* عدم التقييد أقرب. (الجواهري).
* لا يعتبر ذلك. (الشيرازي).
* لا يعتبر ذلك. (الشيرازي).
* لا أثر لقصد القابض في أمثال المقام. (الخوئي).
[2] إذا كانت متعينة بالعزل وإلا لم يجب ارتجاعها لأنها ماله ولكن لا تجزي.
ضمانه. (الإمام الخميني).
* بمعنى أنه لا يستقر عليه الضمان. (الخوئي).
* إذا كان مغرورا من قبل الدافع وإلا فهو ضامن. (الحكيم).
* محل إشكال. (الخوانساري).
[1] إذا لم تكن معزولة وإلا فلا ضمان إلا مع التفريط بأن كان الدفع بغير حجة.
(الحكيم).
* الظاهر عدم الضمان إذا كان الدفع مع الحجة ومن دون تقصير في الاجتهاد.
(الخوئي).
* فيما إذا كان الدفع بإذن شرعي فالأقوى عدم الضمان بخلاف ما لو كان إحراز الفقر بأمارة عقلية كالقطع فإن الظاهر ضمانه حينئذ. (الإمام الخميني).
[2] إذا كان الدفع بعنوان الولاية لا الوكالة من قبل المالك فإنه حينئذ ضامن يجب عليه دفع الزكاة ثانيا فيما قلنا بالضمان في الفرع السابق. (الإمام الخميني).
[3] محل إشكال. (الخوانساري).
[4] تقدم الكلام فيه وفي بقية المسألة وفي الفرق بين المعزولة وغيرها في بعض الأحكام. (الحكيم).
[5] أو احتماله كما مر إلا إذا دفع بغير عنوانها. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست