responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 103
(مسألة 4): إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي شأنه كما لو كان قادرا على الاحتطاب والاحتشاش الغير اللائقين بحاله يجوز له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان عسرا ومشقة من جهة كبر أو مرض أو ضعف فلا يجب عليه التكسب حينئذ.
(مسألة 5): إذا كان صاحب حرفة وصنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة [1].
(مسألة 6): إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلمها من غير مشقة ففي وجوب التعلم وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال [2]، والأحوط التعلم [3] وترك الأخذ بعده، نعم ما دام مشتغلا بالتعلم لا مانع من أخذها.
____________________
* لا يجب مراعاة هذا الاحتياط. (الإصفهاني).
* وإن كان لا يجب. (آل ياسين).
* هذا الاحتياط غير لازم. (الجواهري).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
[1] لكن يقتصر على أخذها لتحصيل الآلات. (الگلپايگاني).
[2] لا إشكال في عدم وجوبه وإنما الإشكال في حرمة أخذ الزكاة. (الحكيم).
* عدم الوجوب أقوى. (الجواهري).
* أقواه عدم الوجوب. (الشيرازي).
[3] لا بأس بتركه لعدم الدليل الحاكم على الأصول في مثله. (آقا ضياء).
* قد عرفت ما فيه، نعم إذا كان يصدق القدرة على التعيش بغير الزكاة عرفا لسهولة التعلم وعدم احتياجه إلى وقت طويل لم يجز أخذ الزكاة وإلا جاز.
(الحكيم).
* والأقوى عدم وجوبه. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست