responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 10
السادس: النصاب كما سيأتي تفصيله.
(مسألة 1): يستحب للولي الشرعي إخراج الزكاة [1] في غلات غير
____________________
كما هو الشأن في المال المردد بين الشخصين ولكن ذلك كذلك لو لم نقل بأن المقتضي للملكية بالنسبة إلى المالك ثابتة وتعلق حق الفقراء مانع فكأنه من قيود موضوع الجعل للمالك ولو بإرجاع الأمر إلى جعل الملكية في ظرف وجود كذا وعدم حق الفقراء به فيكون المقام حينئذ من قبيل الموضوع المركب المحرز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل وبالجعل وبعبارة أخرى نقول: إن جعل الزكاة للفقير ورد على مال المالك بمعنى كون موضوع مال الزكاة مال لولاه لكان للمالك بحيث كان عدم جعله للفقير كافيا في كونه للمالك وإن أخذه في موضوع الجعل للمالك بنحو القيدية لا بنحو المزاحمة والمضادة والمعارضة السابقة بين الأصلين مبني على الأخير لا الأول وربما يومئ إلى الأول قوله " إن الله جعل في مال الأغنياء " الخ نعم لو انتهى الأمر إلى الشك في أحد التقريبين كان لمعارضة الأصلين مجال لعدم ثبوت المحكومية حينئذ لأحدهما كما لا يخفى هذا. (آقا ضياء).
* الأولى. (الشيرازي).
* والسقوط لا يخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
* إن كانت الشبهة مفهومية وإلا لم يجب على الأقوى. (آل ياسين).
* والأقوى العدم. (الجواهري).
* والأقوى عدمه. (الحكيم).
* والأقوى عدمه في الشبهة الموضوعية كما هي المفروضة ظاهرا. (الإمام الخميني).
* بل الأحوط التفحص ومع العجز فالأولى والأحوط الإخراج. (الگلپايگاني).
[1] في الاستحباب تأمل الأحوط الترك. (الجواهري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست