responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 90
أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقليدا وكان في مذهب الأجير عدم وجوبها يجب عليه الإتيان بها [1]، وأما لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضا [2] لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك، ويحتمل الصحة [3] إذا رضي المستأجر [4] بتركها، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير [5] إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية لعدم العلم بالبطلان، فيمكن قصد القربة الاحتمالية، نعم لو علم علما وجدانيا بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة [6] حينئذ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط.
____________________
[1] تقدم أن ما يجب رعايته على الأجير هو صحة عمله عنده وعند المستأجر أيضا لا رعاية تقليد الميت أو اجتهاده على الأقوى. (النائيني).
[2] بل الأقوى وأما احتمال الصحة فضعيف جدا ورضا المستأجر غير مفيد.
(البروجردي).
* يعني يقصد القربة المطلقة. (الجواهري).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* بل الأقوى. (الخوانساري، النائيني).
* بل هو الأقوى إذا كان الإيجار على تفريغ ذمة الميت وأما إذا كان على نفس العمل فالأظهر صحته فيما إذا احتملت صحة العمل واقعا فيجب الإتيان به حينئذ رجاء، هذا بالإضافة إلى الأجير وأما الولي فيجب عليه تفريغ ذمة الميت بما يراه صحيحا ولو كان ذلك بالاستئجار ثانيا. (الخوئي).
[3] هذا الاحتمال ضعيف. (النائيني).
[4] رضا المستأجر لا دخل له في الصحة. (الجواهري).
[5] لا يستحق الإجارة مع البطلان على مذهبه من غير فرق بين العلم بالبطلان أو الظن المعتبر به (الگلپايگاني).
[6] الظاهر عدم الكفاية وإن أمكن قصد القربة. (الجواهري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست