responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 87
(مسألة 12): لا يجوز استئجار ذوي الأعذار [1] خصوصا من كان صلاته بالإيماء أو كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه، وإن كان ما فات من الميت أيضا كان كذلك، ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير [2] إلى زمان رفع العذر وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة [3].
____________________
* بل لا يخلو عن البعد. (آل ياسين).
* الأحوط الترك مطلقا. (البروجردي، الخوانساري).
* فيه إشكال بل الأظهر عدم الصحة لعدم ثبوت الشرعية في عباداته النيابية ومنه يظهر حال تبرعه. (الخوئي).
* الأحوط بل الأقوى عدم استئجاره. (النائيني).
* بل هو قوي إن كان المؤجر له هو الولي. (الشيرازي).
[1] الجواز غير بعيد وإن كان الأولى والأحوط العدم بل لا ينبغي تركه في الوصية. (الجواهري).
* هذا في القيود المعتبرة في نفس الصلاة وأما المعتبرة في المباشر فعدم جواز استئجار المعذور عنها لا يخلو من إشكال وبذلك يظهر حال العذر الطارئ.
(الخوئي).
* إطلاق الحكم لجميع الأعذار محل منع نعم هو أحوط. (الگلپايگاني).
[2] إذا استؤجر على الصلاة الصحيحة فالظاهر عدم وجوب التأخير وعدم الانفساخ. (الجواهري).
[3] إن اشترط المباشرة. (الشيرازي).
* إطلاقه بالنسبة إلى جميع الأعذار مشكل بل ممنوع. (النائيني).
* فيه تأمل. (الخوئي).
* على إشكال في إطلاقه نعم لا يبعد ثبوت الخيار للمستأجر مطلقا بل
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست