(مسألة 6): لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل [4] أيضا وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب
____________________
[1] بل مطلقا على الأحوط كما سيأتي. (آل ياسين).
* بل مطلقا على الأحوط. (الحائري، الشيرازي).
* بل مطلقا على الأحوط بل الأظهر. (الخوئي).
[2] لا يلزم رعاية هذا الاحتياط. (آل ياسين).
* لا يترك مع الشرط المذكور. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* هذا الاحتياط ضعيف. (النائيني).
استئجاره لولا شبهة عدم تصور تأذيه حين المخالفة الحاصلة بعد موته وعدم دليل آخر يقتضي وجوب الإطاعة على وجه يشمل المقام فتأمل. (آقا ضياء).
[4] الظاهر إخراج غير المالية مثل الصوم والصلاة من الثلث وفي إطلاق الحكم
* بل مطلقا على الأحوط. (الحائري، الشيرازي).
* بل مطلقا على الأحوط بل الأظهر. (الخوئي).
[2] لا يلزم رعاية هذا الاحتياط. (آل ياسين).
* لا يترك مع الشرط المذكور. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* هذا الاحتياط ضعيف. (النائيني).
استئجاره لولا شبهة عدم تصور تأذيه حين المخالفة الحاصلة بعد موته وعدم دليل آخر يقتضي وجوب الإطاعة على وجه يشمل المقام فتأمل. (آقا ضياء).
[4] الظاهر إخراج غير المالية مثل الصوم والصلاة من الثلث وفي إطلاق الحكم