responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 8
وجه لا يخرج عن الاستقبال [1]، وأما الالتفات بالوجه يمينا ويسارا مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوى كراهته [2] مع عدم كونه فاحشا وإن كان
____________________
[1] المدار والعبرة على تحقق الاستقبال فإذا لم يخرج عن الاستقبال فلا بطلان وبالجملة فليس للالتفات أثر إلا من حيث استلزامه عدم التوجه إلى القبلة ومع عدم استلزامه فلا قاطعية له فالشرط هو استقبال القبلة في جميع أجزاء الصلاة وفي الآنات المتخللة بينها والالتفات المفوت لهذا الوصف مبطل مطلقا وحاله حال الحدث نعم بعض مصاديق الالتفات واضح في كونه مفوتا للاستقبال وبعضها واضح العدم وبعضها مشكوك خفي كالالتفات إلى ما فوق اليمين واليسار وحكم الأولين صحة وفسادا واضح وفي موارد الشك الأحوط الإعادة هذا كله في التفات البدن كله أما التفات الوجه فقط إلى اليمين أو اليسار فضلا عن الخلف بدون البدن فإمكانه مشكل نعم يمكن الميل بصفحة الوجه ولا يبعد كونه غير قادح بصحة الصلاة إذا لم يكن فاحشا أو وقع سهوا. (كاشف الغطاء).
* الأقوى بطلان الصلاة بتعمد الالتفات بالوجه إلى حيث يرى ما خلفه وهذا هو مراد المشهور بالالتفات إلى ما ورائه الذي أفتوا بإبطاله عمدا لا سهوا لا جعل الوجه بحذاء الخلف حتى يحتاج إلى فرض إمكانه والظاهر أنه هو المراد بالفاحش في النصوص أيضا. (البروجردي).
[2] مع عدم صدق الاستقبال بجميع أجزاء البدن عرفا فيه إشكال من حيث فقد الشرط لا من حيث قاطعية الالتفات ومع الغض عنه لا وجه لكراهته أيضا.
(آقا ضياء).
* المكروه هو الالتفات بالوجه لرؤية ما في اليمين أو اليسار وهو المراد بغير الفاحش لأنه يسير جدا وأما توجيه الوجه نحو اليمين أو اليسار فهو مبطل على الأقوى كما ذكرناه وهو فاحش مطلقا. (البروجردي).
* بل الأقوى إبطاله الصلاة إذا خرج عن الاستقبال بوجهه. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست