responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 76
عنهم [1]، ولا يجوز الاستئجار، ولا التبرع عن الأحياء في الواجبات وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إلا الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة، نعم يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للأحياء، كما يجوز ذلك للأموات ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات [2].
(مسألة 1): لا يكفي [3] في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل وإهداء ثوابه، بل لا بد إما من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته [4] أو بقصد إتيان ما عليه له [5]، ولو لم ينزل نفسه منزلته، نظير أداء دين
____________________
[1] وردت أخبار كثيرة بمشروعيته واستحبابه والحث عليه وأن الميت يكون في ضيق فيوسع عليه ويقال له خفف ذلك الضيق عنك بصلاة أخيك عنك وأنه يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصلاة ونحوها ويعلم من صنع له ذلك وفي بعضها أنه يكتب أجره لفاعله وللميت وفي الحديث ما يمنع الرجل أن يبر والديه حيين وميتين فيصلي لهما ويتصدق عنهما فيكون لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببره وصلته خيرا كثيرا. (كاشف الغطاء).
[2] مما يقبل النيابة في نظر العقلاء. (الحكيم).
* إذا لم يرجع إلى الوجه الثاني لا أثر له. (الحكيم).
* الظاهر أن مناط تحقق النيابة في العبادات هو قصد النائب أن يمتثل الأمر المتوجه إلى المنوب عنه بفعله ويفرغ ذمته بذلك أما تنزيل نفسه منزلته فإنما ذكر تقريبا لذلك ولا أثر له من حيث نفسه. (النائيني).
[5] هذا محل إشكال وتنظيره بأداء الدين غير تام وكذا الحال في الأجير.
(الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست