(مسألة 30): إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطا [3]، وكذا لو احتمل خللا فيها وإن علم بإتيانها.
(مسألة 31): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى [4]، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مر سابقا.
(مسألة 32): لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيا وإن كان عاجزا عن إتيانها أصلا.
(مسألة 33): يجوز إتيان القضاء جماعة سواء كان الإمام قاضيا أيضا [5] أو مؤديا بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم، بل يجوز اقتداء كل من الخمس بكل منها.
(مسألة 34): الأحوط [6] لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع
____________________
[1] على الأحوط والأقوى الاكتفاء. (الگلپايگاني).
* على الأحوط الأولى. (الخوئي).
[2] مع العلم بالترتيب فيما فات منه سابقا وإلا ففيه إشكال. (الإمام الخميني).
[3] ما لم ينجر إلى الوسوسة. (الگلپايگاني).
[4] مع تشاغله بالقضاء أو يأتي بها رجاءا كما مر (آل ياسين).
[5] بشرط كون القضاء يقينيا وإلا فيشكل الاقتداء به كما سينبه عليه (قدس سره) فيما يأتي. (آل ياسين).
[6] بل الأقوى كما أشرنا إليه مرارا. (آقا ضياء).
* على الأحوط الأولى. (الخوئي).
[2] مع العلم بالترتيب فيما فات منه سابقا وإلا ففيه إشكال. (الإمام الخميني).
[3] ما لم ينجر إلى الوسوسة. (الگلپايگاني).
[4] مع تشاغله بالقضاء أو يأتي بها رجاءا كما مر (آل ياسين).
[5] بشرط كون القضاء يقينيا وإلا فيشكل الاقتداء به كما سينبه عليه (قدس سره) فيما يأتي. (آل ياسين).
[6] بل الأقوى كما أشرنا إليه مرارا. (آقا ضياء).