responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 7
إحدى اليدين على الأخرى بأي وجه كان في أي حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفا بينهم، لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع [1] والتأدب، وأما إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مطلقا، حتى على الوضع المتعارف.
الرابع: تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار، بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال [2]، وإن لم يصل إلى حدهما، وإن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف [3] مع فرض إمكانه ولو بميل البدن على
____________________
* بل البطلان هو الأقوى. (الشيرازي).
[1] فإن التكفير لغة الخضوع والمراد به هنا الكيفية المعهودة المتعارفة عند الفرس في مقام التأدب ومنشأ تشريعه قضية عمر المعروفة ولا فرق بين وضع اليمنى على اليسرى أو العكس حال القراءة أو غيرها فوق السرة أو تحتها بينهما حائل أم لا على الزند أو الساعد أو العضد بل قد يتحقق بوضع الذراع على الذراع أيضا. (كاشف الغطاء).
[2] وكان فاحشا كما هو المستفاد من لفظ الكل في النص، وفي غيره البطلان محل إشكال ولو للجمع بين النصوص في المقام. (آقا ضياء).
[3] في القوة تأمل لاحتمال حمل الوجه في الأخبار على مقاديم البدن الراجع إلى الالتفات بجميع البدن فالالتفات بالوجه فقط حينئذ خارج عن مضمون الروايات اللهم إلا أن يدعى منافاته لشرطية الاستقبال بجميع أجزائه حتى قلامة ظفر كما في النص وحينئذ يكون الالتفات بالوجه فقط على الوجه المزبور مبطلا بمناط فقد الشرط لا وجود القاطع كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* الأقوى العدم والإبطال أحوط. (الجواهري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست