responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 68
يتيقن إتيان واحدة صحيحة، والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتيانه.
(مسألة 21): لو علم أن عليه إحدى صلوات الخمس [1] يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مردد بين الظهر والعصر والعشاء، مخيرا فيها بين الجهر والإخفات، وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وركعتان مرددة [2] بين الأربع وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا يأتي بركعتين مرددتين [3] بين الأربع وأربع ركعات مرددة بين الثلاثة ومغرب.
(مسألة 22): إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات [4] فيأتي بصبح [5] إن كان أول
____________________
* أو ما اشتغلت به ذمته مرددا بينهما. (الإصفهاني).
* أي بعد ما لم تكن مشغولة بشئ منهما. (البروجردي).
* أي حين لم تكن مشغولة بشئ منهما. (الگلپايگاني).
[1] ولو ترددت المنسية بين حاضرة وفائتة كما لو علم إجمالا إما فاتته إحدى الفرائض الخمس من اليوم السابق أو هذه الفريضة التي لم يخرج وقتها وجب عليه فعل الحاضرة فقط وتجري قاعدة الشك بعد خروج الوقت في غيرها وقاعدة الشغل فيها. (كاشف الغطاء).
[2] لا يترك الاحتياط بتكرار الركعتين جهرا وإخفاتا. (الحائري).
[3] لا يترك الاحتياط السابق بالتكرار في الركعتين. (الحائري).
[4] الأحوط إتيان خمس صلوات مراعيا فيها للجهر والإخفات وكذا في الفرض اللاحق. (الحائري).
[5] الأقوى كونه مخيرا في البدأة بما شاء في جميع هذه الصورة لكن الأحوط في جميع ما يتكرر فيه الثنائيات والرباعيات أن ينوي بها الأول فواتا على تقدير أن تكون هي الفوائت. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست