responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 676
(مسألة 2): لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره وإن اتحدا في الوجوب والندب ولا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حي أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس.
(مسألة 3): الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد [1] نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب فيصح إهداؤه إلى متعددين أحياء أو أمواتا أو مختلفين.
(مسألة 4): لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله بل يعتبر فيه أن يكون صائما أي صوم كان فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استئجاريا [2] أو واجبا من جهة النذر ونحوه بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم [3] ويعتكف في ذلك الصوم ولا يضره وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف فإن الذي يجب لأجله هو
____________________
* بل الأقوى. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
[1] فيه تأمل. (الحكيم).
[2] كفاية الصوم عن الغير في الاعتكاف عن نفسه أو عن غير من يكون صائما عنه محل تأمل. (البروجردي).
* إذا لم يكن انصراف في البين. (الإمام الخميني).
* إطلاقه محل تأمل نعم لو اعتكف عمن صام عنه استئجارا فالظاهر صحته.
(الخوانساري).
[3] لو نذر أن يعتكف أياما معينة لم يجز أن يؤجر نفسه لصوم تلك الأيام بعد النذر ويجوز قبله والفرق ظاهر. (النائيني).
* على إشكال فيه وإن كان الجواز لا يخلو عن وجه وجيه. (آل ياسين).
* محل إشكال. (الخوانساري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست