responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 671
الخامس: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام فلو نواه كذلك بطل وأما الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوما [1] أو بعضه [2] أو ليلة أو بعضها ولا حد لأكثره نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس بل ذكر بعضهم [3] أنه كلما زاد يومين وجب الثالث [4] فلو اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع وهكذا وفيه تأمل [5] واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية [6] فلا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة وإن جاز ذلك كما عرفت ويدخل فيه الليلتان المتوسطان وفي كفاية الثلاثة التلفيقية إشكال [7].
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست