كتاب الاعتكاف وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة بل لا يبعد كفاية قصد التعبد بنفس اللبث وإن لم يضم إليه قصد عبادة أخرى خارجة عنه لكن الأحوط الأول [1] ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم وأفضل أوقاته شهر رمضان وأفضله العشر الأواخر منه وينقسم إلى واجب ومندوب والواجب منه ما وجب بنذر [2] أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك وإلا ففي أصل الشرع مستحب ويجوز الإتيان به عن نفسه وعن غيره الميت وفي جوازه نيابة عن الحي قولان لا يبعد ذلك [3] بل
____________________
[1] بل الأحوط عدم الاكتفاء بالأول. (الگلپايگاني). [2] مر الإشكال في أمثاله والأمر سهل. (الإمام الخميني). [3] فيه إشكال. (الحائري).
* محل تأمل. (البروجردي).
* مشكل. (الگلپايگاني).
* الأولى الإتيان به رجاء بل هو الأحوط. (الإمام الخميني).