الثامن: صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى والأحوط [3] تركه من دون إذنه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه.
التاسع: صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين وأذيتهما [4].
العاشر: صوم المريض ومن كان يضره الصوم.
الحادي عشر: صوم المسافر إلا في الصور المستثناة على ما مر.
الثاني عشر: صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو.
(مسألة 3): يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان وإن لم يكن صوما في مواضع:
أحدها: المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم.
الثاني: المريض إذا برئ في أثناء النهار وقد أفطر وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال بل قبله [5] أيضا على ما مر من عدم صحة صومه وإن
____________________
[1] على الأحوط وكذا في المملوك. (الإمام الخميني).
[2] لا يترك. (البروجردي، الحكيم).
* هذا في التطوع وكذا الحال في صوم المملوك. (الخوئي) وفي حاشية أخرى منه: هذا في التطوع.
[3] لا يترك. (البروجردي، الحكيم).
[4] ولا يترك الاحتياط مع نهيهما مطلقا كما مر. (الإمام الخميني).
[5] قد مر أنه لا يبعد صحة صومه ووجوبه. (الجواهري).
[2] لا يترك. (البروجردي، الحكيم).
* هذا في التطوع وكذا الحال في صوم المملوك. (الخوئي) وفي حاشية أخرى منه: هذا في التطوع.
[3] لا يترك. (البروجردي، الحكيم).
[4] ولا يترك الاحتياط مع نهيهما مطلقا كما مر. (الإمام الخميني).
[5] قد مر أنه لا يبعد صحة صومه ووجوبه. (الجواهري).