responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 662
الثاني: صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره [1].
الثالث: صوم يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان بنية أنه من رمضان وأما بنية أنه من شعبان فلا مانع منه كما مر.
الرابع: صوم وفاء نذر المعصية بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني ويقصد بذلك الشكر على تيسره وأما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به نعم يلحق بالأول في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها.
الخامس: صوم الصمت بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيته من قيود صومه وأما إذا لم يجعله قيدا وإن صمت فلا بأس به بل وإن كان في حال النية بانيا على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزء من المفطرات وتركه قيدا في صومه.
السادس: صوم الوصال وهو صوم يوم وليلة إلى السحر أو صوم يومين بلا إفطار في البين وأما لو أخر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءا من الصوم فلا بأس به وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا.
____________________
* ضعف سندها ممنوع نعم هي مع شذوذها يمكن الخدشة في دلالتها أيضا.
(الإمام الخميني).
[1] في غير الناسك تأمل. (الإصفهاني).
* في غير الناسك إشكال. (الحكيم).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست