responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 648
كما أن الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسع وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا [1] وأما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إلا مع التعين بالنذر أو الإجارة أو نحوهما أو التضيق بمجئ رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور [2].
فصل في صوم الكفارة وهو أقسام:
منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره وهي كفارة قتل العمد وكفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان [3] فإنه تجب فيهما الخصال الثلاث [4].
ومنها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره وهي كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق وكفارة الإفطار في قضاء رمضان فإن الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما
____________________
[1] لا يترك. (الگلپايگاني).
[2] والمنصور كما مر. (الإمام الخميني).
[3] على الأحوط كما مر. (البروجردي).
[4] على الأحوط في الثاني. (الإمام الخميني).
* على الأحوط في الإفطار على المحرم. (الخوئي).
* أي العتق وصيام شهرين وإطعام ستين مسكينا. (الفيروزآبادي).
* قد مر أن الأحوط الجمع والأقوى التخيير. (الجواهري).
* على الأحوط كما تقدم. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست