responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 643
(مسألة 15): إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان الثالث وجبت كفارة للأولى وكفارة أخرى للثانية ويجب عليه القضاء للثالثة [1] إذا استمر إلى آخرها ثم برئ وإذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضا ويقضي للرابعة إذا استمر إلى آخرها أي الرمضان الرابع وأما إذا أخر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة [2] بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة إلى سنين.
(مسألة 16): يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد.
(مسألة 17): لا تجب كفارة العبد على سيده من غير فرق بين كفارة التأخير وكفارة الإفطار ففي الأولى إن كان له مال وأذن [3] له السيد أعطى من ماله وإلا استغفر بدلا عنها وفي كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيد وإن عجز فصوم ثمانية [4] عشر يوما وإن عجز فالاستغفار [5].
(مسألة 18): الأحوط [6] عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع
____________________
[1] أي لرمضان الثالث إذا استمر المرض إلى آخر رمضان ثم برأ بعده.
(الفيروزآبادي).
[2] أي كفارة التهاون والتأخير وإن كانت كفارة الاستمرار بعدد ما بين رمضانين ففي كل رمضانين بينهما مرض متصل كفارة. (الفيروزآبادي).
[6] بل عدم جوازه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست