responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 642
الكفارة [1] والقضاء بعد الشهر وكذا إن فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمدا وعازما على الترك أو متسامحا واتفق العذر عند الضيق فإنه يجب حينئذ أيضا الجمع وأما إن كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء [2] لكن لا يترك الاحتياط بالجمع [3] أيضا ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره [4] فتحصل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها أن تأخير القضاء إلى رمضان آخر إما يوجب الكفارة فقط وهي الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة وإما يوجب القضاء فقط وهي بقية الصور المذكورة فيها وإما يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسألة نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضا كما عرفت [5].
____________________
[1] الأقوى هنا عدم وجوب الفدية. (البروجردي).
* بمد لكل يوم مضافا إلى الكفارة للإفطار العمدي. (الإمام الخميني).
[2] فيه إشكال. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال والجمع أحوط. (النائيني).
* فيه نظر. (الحكيم).
* بل لا يبعد الجمع كما في صورة العزم على الترك. (الحائري).
* لا يخلو من إشكال بل لا يبعد وجوب الفدية أيضا. (الخوئي).
* مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
[3] بل لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
[4] على الأحوط. (البروجردي، الگلپايگاني).
[5] قد عرفت أن الجمع لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست