responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 640
(مسألة 10): لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر ونحوهما نعم لا يجوز التطوع بشئ لمن عليه صوم واجب [1] كما مر.
(مسألة 11): إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه ثم تبين بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره وأما لو ظهر له في الأثناء فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النية لغيره [2] وإن كان الأحوط [3] عدمه.
(مسألة 12): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه ولكن يستحب [4] النيابة عنه في أدائه والأولى [5] أن يكون بقصد إهداء الثواب.
(مسألة 13): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح وكفر عن كل
____________________
[1] قد مر وجه النظر فيه وأنه لا بأس بإتيانها رجاء. (آقا ضياء).
* تقدم الإشكال فيه. (الحكيم).
[2] في جواز العدول إلى واجب آخر إشكال. (الخوئي).
[3] لا يترك. (الگلپايگاني).
[4] في ثبوت الاستحباب الشرعي نظر لعدم وفاء دليل به نعم لا بأس بإتيانه رجاء. (آقا ضياء).
* لا دليل على استحبابها. (الگلپايگاني).
* النيابة عنه بعنوان القضاء غير مشروعة ولا بأس بقصد الإهداء أي إهداء ثواب الصوم المطلق أو بعنوان القضاء الاحتياطي. (الفيروزآبادي).
[5] بل الأحوط. (الحائري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست