responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 639
خصوصا إذا كان الفوت لمانع [1] من مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان شكه في زمان زواله كأن يشك في أنه حضر من سفره بعد أربعة أيام أو بعد خمسة أيام مثلا من شهر رمضان.
(مسألة 7): لا يجب الفور في قضاء ولا التتابع نعم يستحب التتابع فيه وإن كان أكثر من ستة لا التفريق فيه مطلقا أو في الزائد على الستة.
(مسألة 8): لا يجب تعيين الأيام [2] فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى وإن لم يعين الأول والثاني وهكذا بل لا يجب الترتيب أيضا فلو نوى الوسط أو الأخير تعين [3] ويترتب عليه أثره.
(مسألة 9): لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريبا من رمضان آخر كان الأحوط [4] تقديم اللاحق ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق [5] وكذا في الأيام [6].
____________________
ما يوجب الاطمئنان بفراغ ذمته هو الأقوى. (النائيني).
[1] لا يترك في هذه الصورة. (البروجردي، الخوانساري).
* وكأنه لأصالة استمرار المانع وهو كما ترى من الوهن بمكان. (آل ياسين).
[2] في إمكانه نظر. (الحكيم).
[3] فيه نظر. (الحكيم).
[4] بل الأقوى. (الإمام الخميني، الإصفهاني، الحكيم).
[5] لا وجه له وقد مر لزوم التعيين فيما كانا مختلفي الآثار. (الگلپايگاني).
* لا وجه للانصراف وتظهر الثمرة في الكفارة. (الخوانساري).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
[6] تقدم النظر فيه. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست