(مسألة 7): لا يجب الفور في قضاء ولا التتابع نعم يستحب التتابع فيه وإن كان أكثر من ستة لا التفريق فيه مطلقا أو في الزائد على الستة.
(مسألة 8): لا يجب تعيين الأيام [2] فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى وإن لم يعين الأول والثاني وهكذا بل لا يجب الترتيب أيضا فلو نوى الوسط أو الأخير تعين [3] ويترتب عليه أثره.
(مسألة 9): لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريبا من رمضان آخر كان الأحوط [4] تقديم اللاحق ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق [5] وكذا في الأيام [6].
____________________
ما يوجب الاطمئنان بفراغ ذمته هو الأقوى. (النائيني).
[1] لا يترك في هذه الصورة. (البروجردي، الخوانساري).
* وكأنه لأصالة استمرار المانع وهو كما ترى من الوهن بمكان. (آل ياسين).
[2] في إمكانه نظر. (الحكيم).
[3] فيه نظر. (الحكيم).
[4] بل الأقوى. (الإمام الخميني، الإصفهاني، الحكيم).
[5] لا وجه له وقد مر لزوم التعيين فيما كانا مختلفي الآثار. (الگلپايگاني).
* لا وجه للانصراف وتظهر الثمرة في الكفارة. (الخوانساري).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
[6] تقدم النظر فيه. (الحكيم).
[1] لا يترك في هذه الصورة. (البروجردي، الخوانساري).
* وكأنه لأصالة استمرار المانع وهو كما ترى من الوهن بمكان. (آل ياسين).
[2] في إمكانه نظر. (الحكيم).
[3] فيه نظر. (الحكيم).
[4] بل الأقوى. (الإمام الخميني، الإصفهاني، الحكيم).
[5] لا وجه له وقد مر لزوم التعيين فيما كانا مختلفي الآثار. (الگلپايگاني).
* لا وجه للانصراف وتظهر الثمرة في الكفارة. (الخوانساري).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
[6] تقدم النظر فيه. (الحكيم).