responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 638
(مسألة 2): يجب [1] القضاء على من فاته لسكر من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام.
(مسألة 3): يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء وإذا فات منها فالقضاء.
(مسألة 4): المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته وأما ما أتى به على وفق مذهبه [2] فلا قضاء عليه.
(مسألة 5): يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائما قبل الفجر إلى الغروب [3] من غير سبق نية وكذا من فاته للغفلة كذلك.
(مسألة 6): إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل [4] ولكن الأحوط قضاء الأكثر
____________________
[1] على الأحوط لو سبق منه النية وأتم الصوم وعلى الأقوى في غيره. (الإمام [3] بل إلى الزوال على الأحوط المشهور. (آل ياسين).
* أو إلى الزوال. (البروجردي، الإمام الخميني).
* بل إلى الزوال. (الحكيم، الشيرازي، كاشف الغطاء، النائيني).
* بل إلى الزوال والاحتياط فيما إذا انتبه بعد الفجر لا يترك. (الخوئي).
* بل إلى الزوال وإن كان الأحوط له الإتمام ثم القضاء. (الگلپايگاني).
[4] إذا علم بعددها تفصيلا ثم نسيها فوجوب تحصيل العلم بالبراءة هو الأقوى.
(الگلپايگاني).
* مع عدم علمه السابق بها أصلا أما لو علم بعددها تفصيلا ثم نسيها فوجوب
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست