(مسألة 1): يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته سواء كان عن ملة أو فطرة.
____________________
* محل تأمل. (الخوانساري).
[1] بناء على ما هو المعروف من تكليف الكفار بالفروع يجب عليه الإمساك فيما بقي من النهار على الأظهر. (الخوئي).
[2] فلا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* لا يترك. (الخوانساري).
* بل الأحوط لمن أسلم قبل الزوال ولم يأت بالمفطر الإتمام وإن لم يتم فالقضاء. (الگلپايگاني).
* لا وجه لهذا الاحتياط إذا كان أتى بالمفطر قبل إسلامه نعم إذا لم يأت به قبله وأسلم قبل الزوال فالأحوط له تجديد النية والصوم وإن خالف فالقضاء كما مر. (البروجردي).
* إذا لم يصم ولم يكن تناول المفطر قبل إسلامه. (الحكيم).
* إذا لم يأت بالمفطر قبل إسلامه وترك تجديد النية وإتمام الصوم. (الإمام الخميني).
[3] ولم يتناول المفطر وأسلم قبل الزوال وجب عليه الصوم وإلا أمسك وقضاه احتياطا. (كاشف الغطاء).
[1] بناء على ما هو المعروف من تكليف الكفار بالفروع يجب عليه الإمساك فيما بقي من النهار على الأظهر. (الخوئي).
[2] فلا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* لا يترك. (الخوانساري).
* بل الأحوط لمن أسلم قبل الزوال ولم يأت بالمفطر الإتمام وإن لم يتم فالقضاء. (الگلپايگاني).
* لا وجه لهذا الاحتياط إذا كان أتى بالمفطر قبل إسلامه نعم إذا لم يأت به قبله وأسلم قبل الزوال فالأحوط له تجديد النية والصوم وإن خالف فالقضاء كما مر. (البروجردي).
* إذا لم يصم ولم يكن تناول المفطر قبل إسلامه. (الحكيم).
* إذا لم يأت بالمفطر قبل إسلامه وترك تجديد النية وإتمام الصوم. (الإمام الخميني).
[3] ولم يتناول المفطر وأسلم قبل الزوال وجب عليه الصوم وإلا أمسك وقضاه احتياطا. (كاشف الغطاء).