responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 637
على وجه الحرمة أو على وجه الجواز وكذا لا يجب على المغمى عليه سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر إلا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم فإنه يجب عليه قضاؤه ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه [1] وإن لم يأت بالمفطر ولا عليه قضاؤه من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده وإن كان الأحوط القضاء [2] إذا كان قبل الزوال [3].
(مسألة 1): يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته سواء كان عن ملة أو فطرة.
____________________
* محل تأمل. (الخوانساري).
[1] بناء على ما هو المعروف من تكليف الكفار بالفروع يجب عليه الإمساك فيما بقي من النهار على الأظهر. (الخوئي).
[2] فلا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* لا يترك. (الخوانساري).
* بل الأحوط لمن أسلم قبل الزوال ولم يأت بالمفطر الإتمام وإن لم يتم فالقضاء. (الگلپايگاني).
* لا وجه لهذا الاحتياط إذا كان أتى بالمفطر قبل إسلامه نعم إذا لم يأت به قبله وأسلم قبل الزوال فالأحوط له تجديد النية والصوم وإن خالف فالقضاء كما مر. (البروجردي).
* إذا لم يصم ولم يكن تناول المفطر قبل إسلامه. (الحكيم).
* إذا لم يأت بالمفطر قبل إسلامه وترك تجديد النية وإتمام الصوم. (الإمام الخميني).
[3] ولم يتناول المفطر وأسلم قبل الزوال وجب عليه الصوم وإلا أمسك وقضاه احتياطا. (كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست