responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 636
الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه وأما لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه [1] وإن كان أحوط [2] ولو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ وأما مع الجهل بتاريخ الطلوع بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثلا ولم يعلم أنه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء ولكن في وجوبه إشكال [3] وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيام جنونه من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله [4]
____________________
[1] قد مر أن الأحوط للناوي للصوم قبل البلوغ الإتمام بعده وإن أفطر فالقضاء.
(الگلپايگاني).
* قد مر أن وجوب الصوم على من نوى الصوم ندبا ومن بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئا لا يخلو من قوة فيتبعه وجوب القضاء لو أفطرا. (الإصفهاني).
* يظهر الحكم هنا مما تقدم في وجوب الأداء. (الحكيم).
* القضاء تابع للأداء والتفصيل في شرائط وجوب الصوم. (الشيرازي).
[2] بل هو الأقوى لو بلغ قبل الزوال ولم يتناول المفطر وكذا المجنون والمغمى عليه. (الجواهري).
* لا وجه للاحتياط إذا صام اليوم الذي بلغ فيه. (الخوئي).
[3] الأقرب عدم وجوبه سواء جهل تاريخهما أو علم تاريخ أحدهما. (الجواهري).
* بل منع. (الإمام الخميني).
* والأظهر عدمه. (الخوئي).
* أقواه العدم. (الشيرازي).
* والأقوى عدم الوجوب. (الگلپايگاني).
* والأقوى عدمه. (النائيني).
[4] محل تأمل مع الالتفات إلى حصوله به. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست