responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 634
الأسير [1] والمحبوس وأما إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة فالظاهر [2] وجوب الاحتياط ما لم يستلزم الحرج ومعه يعمل بالظن [3] ومع عدمه يتخير [4].
(مسألة 10): إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر أو نهاره ثلاثة وليله ستة [5] أو نحو ذلك فلا يبعد كون
____________________
ما في الذمة وكذا في الشهر المنذور على الأحوط. (آل ياسين).
[1] في العمل بالظن وأما في التخيير فمشكل وطريق التخلص في النذر هو السفر في الشهر الأول وصيام شهر الثاني بنية ما في الذمة لما مر من جواز السفر في النذر المعين والقضاء بعده. (الإمام الخميني).
[2] فيه تأمل. (الگلپايگاني).
[3] لا يخلو من إشكال فالأحوط التجزي في الاحتياط مع الإمكان مع إدخال المظنون فيه ومع عدم إمكانه العمل بالظن وإلا فيختار الأخير فيصوم بقصد ما في الذمة هذا كله فيما إذا لم يمكن التخلص بالسفر في النذر كما مر أو كان الصوم واجبا عليه بالعهد مثلا. (الإمام الخميني).
[4] بل يختار الأخير حينئذ فيصوم بقصد ما في الذمة من الأداء والقضاء.
(الإصفهاني).
* بل يختار المحتمل الأخير فيصوم مرددا بين الأداء والقضاء. (الحكيم).
* الأحوط أن يصوم الشهر الأخير ويقصد به الأعم من الأداء والقضاء.
(الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: الأظهر جواز الاكتفاء بصوم الشهر الأخير بقصد الأعم من الأداء والقضاء.
* بل الأحوط تأخيره إلى الأخير فيأتي بقصد ما في الذمة. (الشيرازي).
* بل يحتاط بما مر في شهر رمضان. (الگلپايگاني).
[5] الظاهر خروج هذا الفرض وأشباهه من الممتنعات العادية عن موضوعات
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست