responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 633
في صورة عدم حصول الظن أن لا يصوم [1] حتى يتيقن [2] أنه كان سابقا [3] فيأتي به قضاء والأحوط [4] إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه من الكفارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقيا وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه.
(مسألة 9): إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا فالأحوط [5] صوم الجميع وإن كان لا يبعد إجراء حكم
____________________
[1] فيه إشكال بل الظاهر عدم الجواز. (الخوئي).
* الأقرب عدم سقوط الأداء عمن لم يظن فيجب عليه أن يتخير شهرا ويصومه. (الجواهري).
[2] بل حتى يتيقن بعدم التقدم على رمضان فيصوم ناويا ما في ذمته من الأداء أو القضاء بل وجوب ذلك لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* بل حتى يتيقن عدم تقدمه على شهر رمضان فينوي ما في ذمته والأحوط اختيار ذلك. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم الاكتفاء بشهر يحتمل تقدمه عن شهر رمضان كما أن الأقوى عدم التأخير عن زمان يعلم بكونه شهر رمضان أو بعده. (الگلپايگاني).
[3] فيه إشكال نعم لا بأس بانتظار الزمان الذي يتيقن عدم تقدم شهر رمضان عليه فيصوم مرددا بين الأداء والقضاء. (الحكيم).
* أو هو الآن فيصوم بقصد الأعم من الأداء والقضاء. (الشيرازي).
[4] بل الأقوى لاقتضاء حجية ظنه إياه. (آقا ضياء).
[5] لا يترك ما لم يلزم الحرج ووجهه ظاهر بملاحظة العلم الإجمالي وحكم منجزيته. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الحكيم).
* لا يترك إلا أن يكون حرجيا فيصوم آخر شهر يحتمل كونه رمضانا بقصد
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست