responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 632
ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال [1].
(مسألة 7): لو غمت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كل شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة.
(مسألة 8): الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن ومع عدمه تخيرا [2] في كل سنة بين الشهور [3] فيعينان شهرا له ويجب [4] مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهرا ولو بان بعد ذلك أن ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضان فإن تبين سبقه [5] كفاه لأنه حينئذ يكون ما أتى به قضاء وإن تبين لحوقه وقد مضى قضاه وإن لم يمض أتى به ويجوز له [6]
____________________
[1] ولو صام يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان بنية أنه من شعبان أجزأ عنه سواء تبين قبل الزوال أو بعده أم لم يتبين أصلا. (الحائري).
[2] وفي التخير المزبور لولا قيام الإجماع عليه نظر فمع العلم بأول الشهر ولو في ضمن عدد محصور يجب غير ما يحتمل كونه أحد العيدين إلى أن ينتهي إلى الحرج ومع عدم العلم المزبور ينتهي الأمر في كل يوم إلى الدوران بين المحذورين فيخرج المورد من موضوع الاحتياط بالمرة فلا محيص في ظرف عدم سقوط التكليف جزما حتى ظاهرا إلا من الرجوع إلى القرعة لأنها لكل أمر مشكل والله العالم. (آقا ضياء).
[3] في إطلاقه إشكال بل منع. (الخوئي).
[4] على الأقوى فيما إذا ظن إلا إذا انقلب ظنه فيعمل على طبق الثاني ويجب على الأحوط مع التخيير. (الإمام الخميني).
[5] أي سبق رمضان. (الفيروزآبادي).
[6] بل هو الأحوط والمدار على اليقين بعدم التقدم فيأتي بالصوم بقصد ما في الذمة من الأداء أو القضاء. (آل ياسين).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست