responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 630
الزوال [1] فلا يحكم [2] بكون ذلك اليوم أول الشهر ولا بغير ذلك مما يفيد الظن ولو كان قويا إلا للأسير والمحبوس [3].
(مسألة 1): لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية بل شهدا شهادة علمية.
(مسألة 2): إذا لم يثبت الهلال [4] وترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم وكذا إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان [5] أو رآه في تلك الليلة بنفسه [6].
____________________
[1] فيه إشكال بل منع. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: الظاهر ثبوته بذلك كما أن الظاهر ثبوته بتطوق الهلال فيدل على أنه لليلة الثانية.
* يحتاط بأن يصوم اليوم إن كان من رمضان. (الفيروزآبادي).
[2] فيه تأمل. (الإصفهاني).
[3] الذي لا طريق له إليه إلا الظن. (آقا ضياء).
[4] هلال رمضان. (الفيروزآبادي).
[5] أي من هلال لم يثبت عنده. (الإمام الخميني).
[6] فإن هذين الأمرين يدلان على كون اليوم الأول من الشهر الذي كان مشكوكا كان من رمضان ويجب قضاؤه إن ترك صومه. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست