(مسألة 1): لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية بل شهدا شهادة علمية.
(مسألة 2): إذا لم يثبت الهلال [4] وترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم وكذا إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان [5] أو رآه في تلك الليلة بنفسه [6].
____________________
[1] فيه إشكال بل منع. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: الظاهر ثبوته بذلك كما أن الظاهر ثبوته بتطوق الهلال فيدل على أنه لليلة الثانية.
* يحتاط بأن يصوم اليوم إن كان من رمضان. (الفيروزآبادي).
[2] فيه تأمل. (الإصفهاني).
[3] الذي لا طريق له إليه إلا الظن. (آقا ضياء).
[4] هلال رمضان. (الفيروزآبادي).
[5] أي من هلال لم يثبت عنده. (الإمام الخميني).
[6] فإن هذين الأمرين يدلان على كون اليوم الأول من الشهر الذي كان مشكوكا كان من رمضان ويجب قضاؤه إن ترك صومه. (الفيروزآبادي).
* يحتاط بأن يصوم اليوم إن كان من رمضان. (الفيروزآبادي).
[2] فيه تأمل. (الإصفهاني).
[3] الذي لا طريق له إليه إلا الظن. (آقا ضياء).
[4] هلال رمضان. (الفيروزآبادي).
[5] أي من هلال لم يثبت عنده. (الإمام الخميني).
[6] فإن هذين الأمرين يدلان على كون اليوم الأول من الشهر الذي كان مشكوكا كان من رمضان ويجب قضاؤه إن ترك صومه. (الفيروزآبادي).