responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 63
قصرا [1] مطلقا سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها، وإن كان لا يبعد جواز الإتمام [2] أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن، خصوصا إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء.
(مسألة 12): إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك.
(مسألة 13): إذا فاتته الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخر الوقت مسافرا أو بالعكس لا يبعد التخيير [3] في القضاء بين القصر
____________________
[1] بل الأقوى نعم لو فاتت في تلك الأماكن ولم يخرج عنها وأراد القضاء فتعين القصر لا يخلو عن الإشكال ولكنه أحوط. (النائيني).
* بل الأقوى إذا قضاها في غير تلك الأماكن. (الإصفهاني).
* بل الأقوى. (الشيرازي).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* بل هو الأقوى. (الحكيم).
* بل هو الظاهر. (الخوئي).
* هذا الاحتياط لا يترك ويحتمل التخيير أيضا مطلقا ولعله أقرب مما نفى عنها البعد من التفصيل والله العالم. (آل ياسين).
(البروجردي).
* الأقوى إن العبرة بحال الفوت ولا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست