الثالث: من به داء العطش فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر [3] على الصبر أو كان فيه مشقة ويجب عليه التصدق بمد والأحوط مدان من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا، والأحوط بل الأقوى [4]
____________________
[1] عدم وجوبه في صورة التعذر لا يخلو من قوة وكذا في ذي العطاش.
(البروجردي).
* في وجوب التكفير حينئذ إشكال. (الحكيم).
* وجوب الكفارة على الشيخين وذي العطاش في صورة تعذر الصوم عليهم محل إشكال. (الإمام الخميني).
* لا يبعد عدم الوجوب في هذه الصورة. (الخوئي).
* وجوب التكفير في هذه الموارد أجمع غير معلوم نعم الأحوط مع التمكن عدم الترك. (كاشف الغطاء).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
[2] بل الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى العدم. (الحكيم).
* في القوة إشكال لكنه أحوط وكذا الحال في من به داء العطاش. (الإمام الخميني).
* في القوة إشكال بل منع. (الخوئي).
[3] لا يبعد عدم الوجوب فيه كما في الشيخ والشيخة. (الخوئي).
[4] بل الأقوى العدم. (الحكيم).
* في القوة إشكال وإن كان القضاء أحوط. (الخوئي).
(البروجردي).
* في وجوب التكفير حينئذ إشكال. (الحكيم).
* وجوب الكفارة على الشيخين وذي العطاش في صورة تعذر الصوم عليهم محل إشكال. (الإمام الخميني).
* لا يبعد عدم الوجوب في هذه الصورة. (الخوئي).
* وجوب التكفير في هذه الموارد أجمع غير معلوم نعم الأحوط مع التمكن عدم الترك. (كاشف الغطاء).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
[2] بل الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى العدم. (الحكيم).
* في القوة إشكال لكنه أحوط وكذا الحال في من به داء العطاش. (الإمام الخميني).
* في القوة إشكال بل منع. (الخوئي).
[3] لا يبعد عدم الوجوب فيه كما في الشيخ والشيخة. (الخوئي).
[4] بل الأقوى العدم. (الحكيم).
* في القوة إشكال وإن كان القضاء أحوط. (الخوئي).