responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 621
لكن الأحوط [1] مع عدم إتيان المفطر الإتمام [2] والقضاء [3] إذا كان الصوم واجبا معينا ولا فرق في الجنون بين الإطباقي والأدواري إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه [4] وأما لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه.
الثالث: عدم الإغماء فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار [5] نعم لو كان نوى الصوم [6] قبل الاغماء فالأحوط
____________________
* لا يبعد فيه وجوب الصوم. (الحكيم).
* لو نواه ولم يأت بالمفطر حتى بلغ وجب عليه الإتمام بل الأحوط الإتمام لو بلغ قبل الزوال ولم يأت بالمفطر وإن لم ينو. (الشيرازي).
[1] الصحة والاكتفاء به في هذه الصورة قوية. (الفيروزآبادي).
[2] بل الأحوط إذا كملا قبل الزوال ولم يأتيا بالمفطر الإتمام وإن لم يتما فالقضاء نعم الأحوط للصبي الصائم المدرك الإتمام مطلقا وإن أفطر فالقضاء.
(الگلپايگاني).
[3] بل الأحوط هو الإتمام وإن لم يفعلا فالقضاء. (البروجردي).
* وجوب الإتمام هنا لا يخلو من قوة ولا يجب القضاء. (الجواهري).
* يعني القضاء إن لم يتم الصوم. (الحكيم).
* لا وجه للجمع بينهما بل الأحوط الغير الإلزامي الإتمام ومع عدم الإتيان القضاء. (الإمام الخميني).
* لا حاجة إلى القضاء مع الإتمام والوجه فيه ظاهر. (الخوئي).
[4] لو عقل المجنون قبل الزوال وجب الصوم في الواجب المعين إذا لم يكن تناول المفطر. (الجواهري).
[5] حكم المغمى عليه لو أفاق قبل الزوال حكم المجنون على ما عرفت. (الجواهري).
[6] وإلا فلو صحا قبل الزوال فالأحوط له تجديد النية والإتمام. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست