(مسألة 1): يصح الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليل وأما إذا لم تسبق منه النية فإن استمر نومه إلى الزوال [3] بطل صومه ووجب عليه القضاء إذا كان واجبا وإن استيقظ قبله نوى وصح [4] كما أنه لو كان مندوبا واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى.
(مسألة 2): يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز على الأقوى من شرعية عباداته ويستحب تمرينه عليها بل التشديد عليه لسبع [5] من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كله.
____________________
* لو أمن الضرر فهي الأقوى. (النائيني).
[1] مع عدم تبين الخلاف كما مر. (الإمام الخميني).
[2] مع تبين الخلاف محل تأمل إذا صام متقربا. (الإمام الخميني).
[3] لكن الأحوط لمن استيقظ بعد الزوال تجديد النية وإتمام الصوم أيضا برجاء المطلوبية. (الگلپايگاني).
[4] على المشهور من إلحاق مطلق الغافل بالجاهل بالموضوع في حكم التجديد وهو لا يخلو من شئ لعدم وجه له. (آقا ضياء).
* لا يخلو من تأمل وإن لا يخلو من قوة والاحتياط بالنية والإتمام والقضاء صوم ثلاثة أيام متتابعة. (الإمام الخميني).
[1] مع عدم تبين الخلاف كما مر. (الإمام الخميني).
[2] مع تبين الخلاف محل تأمل إذا صام متقربا. (الإمام الخميني).
[3] لكن الأحوط لمن استيقظ بعد الزوال تجديد النية وإتمام الصوم أيضا برجاء المطلوبية. (الگلپايگاني).
[4] على المشهور من إلحاق مطلق الغافل بالجاهل بالموضوع في حكم التجديد وهو لا يخلو من شئ لعدم وجه له. (آقا ضياء).
* لا يخلو من تأمل وإن لا يخلو من قوة والاحتياط بالنية والإتمام والقضاء صوم ثلاثة أيام متتابعة. (الإمام الخميني).