responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 616
المرض لم يصح منه [1] وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه وكان وجوبه أهم [2] في نظر الشارع من وجوب الصوم وكذا إذا زاحمه [3] واجب آخر أهم منه، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطا ما دام يتحمل عادة، نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الإفطار. ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال [4] فلا يترك الاحتياط
____________________
[1] إن لم يكن الصوم بنفسه ضررا أما إذا لزم منه ضرر على النفس كالحبس ونحوه أو كان مضرا بغيره أو بعرضه أو عرض غيره أو في مال حفظه أهم من الصوم أو واجب آخر أهم من الصوم فلا يجب الصوم ولو خالف والحال هذه فالصحة قوية. (الجواهري).
[2] كون أهمية المزاحم موجبا لبطلان الصوم واشتراطه بعدم مزاحمته له محل إشكال بل منع فالبطلان في بعض الأمثلة المتقدمة محل منع وكذا الحال في مزاحمته لواجب أهم. (الإمام الخميني).
[3] لكن الظاهر حينئذ صحة الصوم وإن أثم بترك الأهم وكذا الحكم في بعض الفروض السابقة مما كان من باب التزاحم. (الحكيم).
[4] الأقوى صحته لكون المقام من باب التزاحم غير المضر بصحته كونه في صورة جهله بالمزاحم معذورا. (آقا ضياء).
* أقواه الصحة كما تقدم. (آل ياسين).
* الأقوى فيه الصحة ولا ينبغي ترك الاحتياط بالقضاء. (الجواهري).
* ضعيف. (الحكيم).
* عدم الصحة لا يخلو من قرب. (الإمام الخميني).
* لا تخلو الصحة عن قوة. (الشيرازي).
* الأقوى الصحة. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست