السادس: عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه أو نحو ذلك سواء حصل اليقين بذلك أو الظن بل أو الاحتمال [4] الموجب للخوف بل لو خاف الصحيح [5] من حدوث
____________________
[1] والأحوط له القضاء أيضا إذا نوى السفر من الليل. (الگلپايگاني).
[2] أي من كان شغله ذلك كما مر. (الإمام الخميني).
[3] والأحوط في سفر الصيد للتجارة الجمع في الصلاة لكن في الصوم يفطر بلا إشكال كما مر. (الگلپايگاني).
[4] إن كان عقلائيا وكذا في خوف الصحيح لا بد أن يكون له منشأ عقلائي.
(الگلپايگاني).
[5] خوف الصحيح الناشئ من مجرد الاحتمال لا يكفي في بطلان الصوم ولا في رفع وجوبه وكذا فيما بعده بل لا بد فيهما من منشأ معتنى به عند العقلاء.
(البروجردي).
* إذا كان خوفه من منشأ يعتني به العقلاء وكذا فيما بعده. (الإمام الخميني).
* إذا كان خوفه ناشئا من احتمال عقلائي لا مطلق الخوف. (كاشف الغطاء).
* وكان لخوفه منشأ معتنى به عند العقلاء. (الخوانساري).
[2] أي من كان شغله ذلك كما مر. (الإمام الخميني).
[3] والأحوط في سفر الصيد للتجارة الجمع في الصلاة لكن في الصوم يفطر بلا إشكال كما مر. (الگلپايگاني).
[4] إن كان عقلائيا وكذا في خوف الصحيح لا بد أن يكون له منشأ عقلائي.
(الگلپايگاني).
[5] خوف الصحيح الناشئ من مجرد الاحتمال لا يكفي في بطلان الصوم ولا في رفع وجوبه وكذا فيما بعده بل لا بد فيهما من منشأ معتنى به عند العقلاء.
(البروجردي).
* إذا كان خوفه من منشأ يعتني به العقلاء وكذا فيما بعده. (الإمام الخميني).
* إذا كان خوفه ناشئا من احتمال عقلائي لا مطلق الخوف. (كاشف الغطاء).
* وكان لخوفه منشأ معتنى به عند العقلاء. (الخوانساري).