responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 614
الأغسال النهارية [1].
الخامس: أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع:
أحدها: صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع.
الثاني: صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما.
الثالث: صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا دون النذر المطلق بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر [2] أيضا إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة والأفضل [3] إتيانها في الأربعاء والخميس والجمعة وأما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه
____________________
[1] وغسل الليلة السابقة على الأحوط كما تقدم. (آل ياسين).
* والليلة المتقدمة كما مر. (البروجردي).
* على ما تقدم. (الحكيم).
* والليلة الماضية على الأحوط كما مر. (الإمام الخميني).
* والليلة الماضية وقد مر أنها لو أتت بغسل الفجر قبله كفى. (الشيرازي).
* والليلة المتقدمة على ما مر. (الگلپايگاني).
* والليلة السابقة على الأقوى كما تقدم. (النائيني).
[2] بل الأقوى جوازه وكذا النذر المطلق. (الجواهري).
* بل جوازه لا يخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
* في القوة نظر إلا أنه أحوط. (الشيرازي).
[3] بل المتعين على الأحوط لو لم يكن أقوى. (الإمام الخميني).
* بل الأحوط الاقتصار على ذلك. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست